تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨

4 - اتخاذ المكسب في البلد :

22 / 465

بلل مشتبه

حكم البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من البول أو المني وبعده :

استبراء / أوّلًا 7 استبراء / أوّلًا 8 استبراء / أوّلًا 9 ( 3 / 116 - 117 ) جنابة / أوّلًا 1 وجنابة / أوّلًا 1 ز ( 3 / 122 - 129 112 )

بلّور

حكم تعلّق الخمس بالبلّور المستخرج من الأرض :

خمس / ثانياً 2 ( 16 / 13 - 18 )

بلوغ

تعريف البلوغ :

المراد بالبلوغ - الذي هو في اللغة الإدراك - بلوغ الحلم ، والوصول إلى حدّ النكاح بسبب تكوّن المني في البدن ، وتحرّك الشهوة ، والنزوع إلى الجماع وإنزال الماء الدافق . 26 / 4 - 5

أوّلًا : ما يتحقّق به البلوغ :

1 - علامات البلوغ الطبيعية :

أ - نبات الشعر الخشن على العانة :

لا ريب في أنّه [ يعلم بلوغه ] أي الصغير [ بإنبات الشعر الخشن على العانة ] التي هي حول الذكر والقبل [ سواء كان مسلماً أو مشركاً ] . خلافاً للشافعي في أحد قوليه ففي حقّ الكفّار خاصّة ، وهو ضعيف ، واتّفاق أصحابنا ظاهراً على خلافه . نعم ربما نسب ذلك إلى الشيخ ولم نتحقّقه ، بل قال في الخلاف : " الإنبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين بإجماع الفرقة " وفي التذكرة : " . . . في حقّ المسلمين والكفّار عند علمائنا ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه " وقال أبو حنيفة : " إنّه لا اعتداد بالإنبات مطلقاً . . . " . نعم قد يشكل عموم الحكم للإناث ، بل قد يظهر من بعض الأصحاب اختصاص النصوص بالذكور ، وإن لم يعرف نقل الخلاف في ذلك ، لكن قد تقدّم العموم في معقد إجماعي الخلاف والتذكرة ، بل صرّحا به . والتقييد بالعانة لإخراج سائر الشعور . وفي المسالك : " لا عبرة بها عندنا . . . خلافاً لبعض العامّة " . قلت : هو قوّاه في صوم الروضة فقال : " وفي إلحاق اخضرار الشارب ونبات اللحية بالعانة قول قويّ " وفي المبسوط في كتاب الحجر : " وهو الأولى " وفي كتاب الصوم : " حدّه - أي البلوغ - . . . الإنبات والإشعار " وفي النهاية : " حدّ بلوغ الصبيّ إمّا بأن يحتلم أو يكمل عقله أو يشعر " ونحوه في المهذّب ، وفي التحرير : " الأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أمّا باقي الشعور فلا " وحكى في التذكرة عن الشافعية وجهين في إلحاق اللحية والشارب بالعانة أحدهما : الإلحاق ، ثمّ قال : " لا بأس به عندي " بل هو لا يخلو من قوّة ، بل يقوى إلحاق العذار والعارض والعنفقة ونحوها بهما ، إلّا أنّ ظاهر باقي الأصحاب الاختصاص بالعانة ، بل هو صريح بعضهم . نعم لا عبرة بسائر