تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
( البغاة ) التي لم يحوِها العسكر سواء كانت ممّا تنقل . . . أو لا تنقل ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل في المسالك : هو موضع وفاق ، بل في صريح المنتهى والدروس ومحكيّ الغنية والتحرير الإجماع عليه ، بل يمكن دعوى القطع به ، نعم ما حكاه الحسن بن أبي عقيل ( في الفرع السابق ) يأتي هنا أيضاً . 21 / 339

ب - اغتنام ما حواه العسكر ممّا ينقل من الأموال :

[ هل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل ؟ قيل ] والقائل المرتضى وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس على ما حكي عن بعضهم : [ لا ] يؤخذ ، بل عن الناصريّات : لا أعلم خلافاً من الفقهاء فيه ، وعن السرائر : إجماعنا بل المسلمين عليه ، وعن التذكرة نسبته إلى كافّة العلماء . [ وقيل ] والقائل العماني والإسكافي والشيخ في محكيّ الخلاف والنهاية والجمل والقاضي والحلبي وابن حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين والكركي على ما حكي عن بعضهم : [ نعم ] يؤخذ [ وهو الأظهر ] عند المصنّف ، وفي المختلف نسبته إلى الأكثر ، وعن الخلاف : ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسَّم في المقاتلة ، وما لم يحوِه العسكر لا يتعرّض له ، واستدلّ على ذلك بإجماع الفرقة ، وهو جيّد لو ثبت أنّ ذلك سيرة عليّ عليه السلام ولكن دعواها من المصنّف وغيره معارضة بدعواها من غيره - كالشهيد في الدروس وغيره - على العكس ، ولعلّ الجمع أنّه عليه السلام قد أذن لهم بأخذ المال الذي عند العسكر ، ثمّ بعد أن وضعت
الْحَرْبُ أَوْزارَها
غرّمه من بيت المال لأهله ، حتى أنّه عليه السلام كان يكتفي من المدّعي باليمين ، فالأظهر الأوّل لا الثاني . 21 / 339 - 341

ج‍ - استحقاق المقاتلة غنيمة البغاة :

[ ما حواه العسكر للمقاتلة خاصّة يقسّم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة ] بلا خلاف أجده بين القائلين به . 21 / 341 - 342

د - خمس المُغتنَم من أموال البغاة :

خمس / ثانياً 1 ب ( 16 / 13 )

ه‍ - هل يُضمَن ما يتلف من أموال البغاة حال الحرب ؟ :

لا يضمن ما تلف من مال الباغي حال الحرب من دابّة أو سلاح أو غيرهما ، وإن كان المباشر لإتلافه تابع العادل . 21 / 341

و - الانتفاع بدوابّ البغاة وسلاحهم حال الحرب :

عن أبي حنيفة والمرتضى منّا جواز الانتفاع بدوابّ البغاة وسلاحهم حال الحرب في قتالهم ، وهو لا يخلو من وجه ، خلافاً للشافعي . 21 / 341

11 - ضمان ما يتلفه الباغي على العادل :

[ لو