كتاب الحجر فوافق المشهور ، وكذا الثاني في كتاب النكاح منها ، فيمكن دعوى تحصيل الإجماع كما وقع من بعضهم ، بل في السرائر : " بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية " .
والمراد بالسنة فيها - وفي الذكر هنا ، بل وفي غيره من التحديدات - القمرية ، فيعتبر في الذكر مضي أربع عشرة سنة وأحد عشر شهراً هلالياً في السنة الأُولى ، ويكمل الشهر الأوّل منها من السادسة عشرة ثلاثين يوماً إن كان تامّاً ، وإلّا ففي تكملته ثلاثين كالأوّل ، أو بقدر ما فات منه ، تم أو نقص ، احتمالان ، أظهرهما عند بعض الأساطين الأوّل . وكذا الكلام في الأُنثى .
وربما قيل بانكسار الشهور والسنين كلّها بانكسار الشهر الأوّل ، فيبطل اعتبار الأهلّة ويرجع إلى العدد في الجميع ، وهو ضعيف .
26 / 16 - 42
16 / 348
3 - بلوغ الخنثى المشكل :
[ الخنثى المشكل ] بناءً على الانحصار في الرجل والمرأة وأنّه لا قسم ثالث ، إن نبت شعره الخشن حول الفرجين ، أو بلغ سنّه الخامسة عشرة [ لو خرج منيّه من الفرجين ] أو أمنى من فرج الذكر بعد مضي تسع وإمكان الإمناء من الذكر [ حكم ببلوغه ] بلا خلاف أجده بيننا [ و ] لا إشكال .
نعم [ لو خرج ] منيّه [ من أحدهما لم ] " 1 " يحكم به بناءً على اعتبار اعتياد المخرج في الدلالة على البلوغ ، أمّا لو صار ذلك معتاداً أو قلنا بدلالة خروج المنيّ مطلقاً على البلوغ اتّجه الدلالة .
وفي المسالك بعد أن حكم بعدم الدلالة قال : " ومثله ما لو حاض من فرج النساء خاصّة ، هذا هو الذي اختاره أكثر العلماء ، ولبعض العامّة قول بأنّ ذلك كافٍ في البلوغ . . . ونفى في التذكرة البأس عن هذا القول ، وهو في محلّه . نعم لو صار ذلك معتاداً قويت الدلالة " .
ولا ينبغي التأمّل في دلالة الحيض ، بعد فرض العلم بكونه حيضاً ، على التعيين وعلى البلوغ ، وكذا في دلالة المنيّ الخارج من الفرج ، بعد العلم بكونه منيّاً ، عليهما أيضاً إذا كان خروجه في زمان عدم إمكان خروجه من الذكر ، أمّا لو كانا بالصفة مع احتمالهما غيرهما فالمتّجه ما هو المشهور من عدم الدلالة على أحدهما .
[ ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا إن لم يكن محصّلًا ، بل في المسالك : " أنّ دلالة ذلك عليه واضحة " . وللعامّة قول بعدم ثبوت البلوغ بذلك ، وفي المسالك : " هو وجهٌ في المسألة " .
26 / 46 - 48
ثانياً : من يعتبر فيهم البلوغ :
1 - اعتبار البلوغ في وجوب صلاة الجمعة :
صلاة الجمعة / رابعاً 1
أ ( 11 / 257 - 258 )
2 - اشتراط البلوغ في إمام الجماعة :
صلاة الجماعة / رابعاً 1 ه
( 13 / 325 - 327 )
3 - اعتبار البلوغ فيمن تجب عليه الزكاة :
زكاة / ثانياً 1
أ ( 15 / 14 - 15 )
4 - اعتبار البلوغ فيمن تجب عليه زكاة الفطرة :
زكاة الفطرة / أوّلًا 1
أ ( 15 / 484 )
5 - اشتراط البلوغ في وجوب الصوم :
صوم / ثالثاً 1 أ / 3 [ 1 ]
( 17 / 2 - 3 )
هامش
( 1 ) 1 - في الجواهر : " من أحدهما يحكم به " والتصحيح من الحجرية .