8 - مبطلات الشفعة :
شفعة / سادساً
( 37 / 423 - 441 )
بطن
عقوبة من داس بطن إنسان حتى أحدث :
ديات / ثالثاً 23
( 43 / 288 - 289 )
بُعصوص
دية كسر البعصوص :
ديات / ثالثاً 20
( 43 / 281 - 282 )
بغاة
1 - تعريف البغي والبغاة :
البغي لغةً : مجاوزة الحدّ والظلم والاستعلاء وطلب الشيء . وفي عرف المتشرّعة : الخروج عن طاعة الإمام العدل عليه السلام .
والبغاة اسم ذمّ ، خلافاً لبعض العامّة فأنكره وقال : المراد بالبغاة المخطِئون من أهل الاجتهاد .
21 / 322 - 323
2 - حكم البغاة من حيث الإسلام والكفر :
تجري على البغاة في زمان الهدنة جميع أحكام المسلمين في الطهارة وأكل الذبائح والمناكحات وحرمة الأموال ونحو ذلك حتى يظهر الحقّ فيجري عليهم حينئذٍ حكم الكفّار الحربيّين ، وإن وجب قتالهم ، نعم الخوارج اعتقدوا اعتقادات صاروا بها كفّاراً لا من حيث كونهم بغاة .
وما قيل من أنّ البغاة على الإمام مؤمنون لا يوافق أُصولنا في الإمامة .
21 / 337 - 338
323
3 - حكم قتال البغاة :
أ - قتالهم إذا ندب إليه الإمام أو من نصبه وحكم التأخّر عنه :
لا خلاف بين المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين ، في أنّه [ يجب قتال من خرج على إمام عادل عليه السلام ] بالسيف ونحوه [ إذا ندب إليه الإمام عليه السلام عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الإمام ] لذلك أو ما
يشمله ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص من طرق العامّة والخاصّة . [ والتأخّر عنه كبيرة ] بلا خلاف ولا إشكال .
21 / 324 - 325
ب - كفائية وجوب قتال أهل البغي :
[ إذا قام به ( أي قتال أهل البغي ) من فيه غنى سقط عن الباقين ، ما لم يستنهضه الإمام عليه السلام على التعيين ] . ولو أمرهم على العموم الاستغراقي وجب امتثال أمره ، فيكون عينياً من هذه الحيثية ، كالذي يستنهضه الإمام عليه السلام بخصوصه .
21 / 325 - 326
4 - شروط قتال البغاة :
أ - كونهم في منعة وكثرة :
قال الشيخ وابنا إدريس وحمزة في ما حكي عنهم : إنّه يعتبر في جريان حكم البغاة كونهم في منعة وكثرة لا يمكن كفّهم وتفريق جمعهم إلّا بالاتّفاق وتجهيز الجيوش والقتال ، فأمّا إن كانوا نفراً يسيراً كالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف لم يجرِ عليهم حكم أهل البغي ، وهو المحكيّ عن الشافعي ، ولكن عن بعض الجمهور جريان حكم البغاة حتى على الواحد إذا خرج