ونحوهم ممّن هو غير مقاتل ولم يمكن التوصّل إليهم إلّا بقتلهم قُتلوا ، وكذلك لو قاتلوا معهم .
21 / 342
د - قتل الأرحام من البغاة :
حكي عن الشيخ هنا كراهة قتل الوالد وغيره من الأرحام ، بل في المنتهى نسبته إلى أكثر العلماء ، وإن كان فيه أنّ التعارض مخصوص بالوالد . أمّا غير الوالد فهو باقٍ على مقتضى عموم القتل كالمشرك الرحم ، بل يمكن منع التكافؤ في الأوّل ( أي الوالد ) .
21 / 328
ه - الاستعانة بأهل الذمّة في قتال البغاة :
[ للإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمّة ] مع الضرورة [ في قتال أهل البغي ] الذين هم كأهل الحرب ، بلا خلاف أجده فيه إلّا من الشيخ في محكيّ المبسوط ، بل في المنتهى هو خلاف ما عليه الأصحاب .
21 / 346 - 347
6 - تغسيل البغاة ودفنهم والصلاة عليهم :
فرّع بعضهم تغسيل البغاة ودفنهم والصلاة عليهم على الكفر وعدمه ، ولكن قد يقال بعدم وجوب ذلك وإن لم نقل بكفرهم حال حياتهم ، ولكن لهم حكمهم بعد موتهم كما في مطلق منكر الإمامة .
21 / 338
وانظر أيضاً : حكم البغاة
7 - حكم المقتول مع العادل في قتال البغاة :
المقتول مع العادل ( في قتال البغاة ) شهيد لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلّى عليه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه .
21 / 338
8 - حكم أسرى البغاة :
إذا استؤسر البغاة أُطلقوا ، لكن عن الشيخ في الخلاف أنّهم يحبسون ، وفي الدروس : وهو ظاهر ابن الجنيد ، ولم نعرف مأخذه . وإذا استؤسر منهم مقاتل ففي الدروس : " حُبس حتى تنقضي الحرب " . لكن في بعض الأخبار أنّ عمّاراً جاء لأمير المؤمنين عليه السلام بأسير منهم فقتله .
21 / 342 - 343
9 - سبي ذراري البغاة ونسائهم :
[ لا يجوز سبي ذراري البغاة ] وإن تولّدوا بعد البغي [ ولا تملك نساؤهم إجماعاً ] محصّلًا ومحكيّاً عن التحرير وغيره ،
بل عن المنتهى : " نفي الخلاف فيه بين أهل العلم " وعن التذكرة : " بين الأُمّة " لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور ، ولعلّه لما في الدروس قال : ونقل الحسن أنّ للإمام عليه السلام ذلك إن شاء ، وهو شاذ ، قلت : بل لم نعرفه لأحد منّا ، مع احتمال كون مراده أنّه قد كان ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام لو أراده ، إلّا أنّ التقيّة جعلت الحكم كذلك كما استفاضت به النصوص .
21 / 334 - 337
10 - أموال البغاة :
أ - تملّكها :
[ لا يجوز تملّك شيء من أموالهم