3 - أحكام مشاهد أهل البيت عليهم السلام :
انظر : مشاهد مشرّفة
أهل الحرب
1 - قتال أهل الحرب :
جهاد
( 21 / 3 - 117 )
2 - إعطاء الأمان لأهل الحرب :
أمان
( 21 / 92 - 107 )
3 - أسرى أهل الحرب :
أسرى
( 21 / 120 - 145 )
4 - غنائم أهل الحرب :
غنيمة
( 21 / 147 - 212 )
5 - أرض أهل الحرب إذا فتحت :
أرض / 6
( 21 / 157 - 176 )
6 - هل تؤخذ الجزية من مجهول الحال من أهل الحرب إذا ادّعى أنّه من أهل الكتاب ؟ :
جزية / أوّلًا 5
( 21 / 235 - 236 )
7 - تملّك اللقيط من أهل الحرب :
رقّ / أوّلًا 1 ب
( 24 / 137 - 138
34 / 92 )
8 - ردّ وديعة الحربيّ :
وديعة / ثانياً 2 ب
( 27 / 124 - 125 )
9 - الصدقة على الحربيّ :
صدقة / 9
( 28 / 131 )
10 - خلع الحربيّ زوجته :
خلع / ثالثاً 1 ب
( 33 / 49 )
11 - إسلام الحربيّ وما يترتّب عليه :
إسلام / ثانياً 1
إسلام / ثانياً 2
( 21 / 143 - 144 )
12 - تحاكم الحربيّين المستأمنين إلينا :
لو ترافع إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة ، ففي المنتهى : " لا يجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعاً . . " والعمدة ما حكاه من الإجماع .
21 / 319
أهل الذمّة
أوّلًا : عقد الذمّة :
1 - من يجوز دخوله في الذمّة :
جزية
( 21 / 227 - 264 )
2 - شروط الذمّة :
أ - شروط صحّة عقد الذمّة :
[ وهي ستّة ] على ما ذكرها المصنّف هنا ، وفي النافع خمسة بترك الثاني ( أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ) بل عن كثيرٍ تركه ، لكن لعلّه لأنّه من مقتضيات العقد .
وظاهر الدروس واللمعة أنّها أجمع شرائط في صحّة عقد الذمّة ، وسيظهر لك ما فيه كغيره ممّن ذكر نحوه .
21 / 265
[ الأوّل : قبول الجزية ] بلا خلاف أجده فيه .
21 / 267
وانظر : فيمن تقبل منه الجزية ومقدارها وسائر أحكامها : ( مصطلح جزية ) .
[ الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين ، ويخرجون عن الذمّة بمخالفة هذين الشرطين ] بلا خلاف أجده فيه .
[ الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم ، واللواط بصبيانهم ، والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين المشركين ، والتجسّس لهم ، فإن فعلوا شيئاً وكان تركه )