تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١

3 - أحكام مشاهد أهل البيت عليهم السلام :

انظر : مشاهد مشرّفة

أهل الحرب

1 - قتال أهل الحرب :

جهاد ( 21 / 3 - 117 )

2 - إعطاء الأمان لأهل الحرب :

أمان ( 21 / 92 - 107 )

3 - أسرى أهل الحرب :

أسرى ( 21 / 120 - 145 )

4 - غنائم أهل الحرب :

غنيمة ( 21 / 147 - 212 )

5 - أرض أهل الحرب إذا فتحت :

أرض / 6 ( 21 / 157 - 176 )

6 - هل تؤخذ الجزية من مجهول الحال من أهل الحرب إذا ادّعى أنّه من أهل الكتاب ؟ :

جزية / أوّلًا 5 ( 21 / 235 - 236 )

7 - تملّك اللقيط من أهل الحرب :

رقّ / أوّلًا 1 ب ( 24 / 137 - 138 34 / 92 )

8 - ردّ وديعة الحربيّ :

وديعة / ثانياً 2 ب ( 27 / 124 - 125 )

9 - الصدقة على الحربيّ :

صدقة / 9 ( 28 / 131 )

10 - خلع الحربيّ زوجته :

خلع / ثالثاً 1 ب ( 33 / 49 )

11 - إسلام الحربيّ وما يترتّب عليه :

إسلام / ثانياً 1 إسلام / ثانياً 2 ( 21 / 143 - 144 )

12 - تحاكم الحربيّين المستأمنين إلينا :

لو ترافع إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة ، ففي المنتهى : " لا يجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعاً . . " والعمدة ما حكاه من الإجماع . 21 / 319

أهل الذمّة

أوّلًا : عقد الذمّة :

1 - من يجوز دخوله في الذمّة :

جزية ( 21 / 227 - 264 )

2 - شروط الذمّة :

أ - شروط صحّة عقد الذمّة :

[ وهي ستّة ] على ما ذكرها المصنّف هنا ، وفي النافع خمسة بترك الثاني ( أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ) بل عن كثيرٍ تركه ، لكن لعلّه لأنّه من مقتضيات العقد . وظاهر الدروس واللمعة أنّها أجمع شرائط في صحّة عقد الذمّة ، وسيظهر لك ما فيه كغيره ممّن ذكر نحوه . 21 / 265 [ الأوّل : قبول الجزية ] بلا خلاف أجده فيه . 21 / 267 وانظر : فيمن تقبل منه الجزية ومقدارها وسائر أحكامها : ( مصطلح جزية ) . [ الثاني : أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين ، ويخرجون عن الذمّة بمخالفة هذين الشرطين ] بلا خلاف أجده فيه . [ الثالث : أن لا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم ، واللواط بصبيانهم ، والسرقة لأموالهم ، وإيواء عين المشركين ، والتجسّس لهم ، فإن فعلوا شيئاً وكان تركه )