على إطلاق نجاسة المسوخ أولى من العكس .
36 / 388
ه - مباشرة الكافر للمائع :
قد استقرّ المذهب الآن ، بل وقبل الآن ، على أنّ [ الكفّار أنجاس ] كالكلاب والخنازير [ ينجّس المائع بمباشرتهم له ، سواء كانوا أهل الحرب أو أهل الذمّة ] وإن كان قول المصنّف هنا [ على أشهر الروايتين ] مشعراً بنوع تردّد فيه ، بل منه تحيّر بعض المتأخّرين عنه ، فوسوس في الحكم ، أو مال إلى الطهارة مطلقاً ، أو أهل الكتاب خاصّة . لكن تقدّم في كتاب الطهارة ما يرفع الوسوسة المذكورة .
36 / 389
نجاسة / أوّلًا 10
أ ( 6 / 41 - 44
50 )
و - استعمال أواني الكفّار المستعملة في المائعات :
آنية / ثانياً 5
( 6 / 344 - 345 )
نجاسة / ثانياً 7
( 6 / 99 )
ز - وقوع ميتة ذي النفس في القدر :
لا إشكال ولا خلاف في أنّه [ لو وقعت ميتة لها نفس ] سائلة [ في قدر ] فيها مائع [ نجس ما فيها ] للملاقاة [ وأُريق المائع ] أو طهّر إن كان ماءً مطلقاً [ وغسل الجامد ] من اللحم وغيره [ وأُكل ] .
36 / 390
ح - العجين المعجون بالماء النجس :
[ لو عُجِن بالماء النجس عجين ( عجيناً خ ل ) لم يطهر بالنار إذا خُبِزَ ، على الأشهر ] بل المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، على عدم طهر العجين ذاتاً أو عرضاً بالخبز ، شهرةً كادت تكون إجماعاً ، كما اعترف به بعضهم ، بل هي كذلك إذ لم نعرف فيه خلافاً ، إلّا من الشيخ في نهايته وعن استبصاره وظاهر الفقيه والمقنع .
بل في المسالك : " إنّما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة فحكم بطهره بالخبز ، مع أنّه في الأطعمة منها حكم بعدم طهره ، فالقول بالطهارة ساقط رأساً " .
36 / 390
6 / 273 - 274
6 - حكم أبوال ما يؤكل وما لا يؤكل لحومها وما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان :
[ الأعيان النجسة ، كالبول ممّا لا يؤكل لحمه ، نجساً كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهراً كالأسد والنمر ] فإنّه لا يجوز شربها اختياراً ، إجماعاً أو ضرورةً .
[ وهل يحرم ممّا يؤكل ] لحمه بناءً على طهارته ؟ [ قيل ] : والقائل الشيخ في ظاهر المحكيّ من نهايته وابن حمزة في صريح المحكيّ عنه والفاضل والشهيدان : [ نعم ، إلّا أبوال الإبل ، فإنّه يجوز للاستشفاء بها ، وقيل ] والقائل المرتضى وابنا الجنيد وإدريس في ما حكي عنهم : [ يحلّ الجميع لمكان طهارته ، والأشبه ] عند المصنّف هنا [ التحريم لاستخباثها ] وإن كانت طاهرة ، بل في الرياض : " هو في غاية القوّة . . " . وفيه ما لا يخفى .
بل الحلّ هو الأشبه بأُصول المذهب وقواعده ، بل عن المرتضى الإجماع عليه ، بل عنه نفي الخلاف في ذلك بين من قال بطهارتها .
ومن ذلك يعلم الحلّ في كلّ ما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان ، حتى بصاق الإنسان وعرقه