تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

30 - الدباء ( القرع ) :

36 / 493

31 - الفجل :

36 / 493

32 - السلق :

36 / 493 - 494

33 - الجزر :

36 / 494

34 - الشلجم :

36 / 494

35 - الباذنجان :

36 / 494 - 495

36 - البصل :

36 / 495

37 - الثوم :

36 / 495

38 - الكرّاث :

36 / 495 - 496

39 - الهندباء :

36 / 496 - 497

40 - الحوك ( الباذروج ) :

36 / 497 - 498

41 - الفرفخ :

36 / 498

42 - الكرفس :

36 / 498 - 499

43 - الصعتر :

36 / 499

44 - الكمأة :

36 / 499 - 500

45 - الخس :

36 / 500

46 - التفاح الحامض والكزبرة :

36 / 500

47 - الجرجير :

36 / 500 - 501

48 - العنّاب :

36 / 501

49 - الخلّ والزيت :

36 / 501 - 502

50 - الزيتون :

36 / 502

51 - العسل :

36 / 502

52 - مضغ اللبان :

36 / 503

53 - السكّر :

36 / 503 - 504

54 - السمن :

36 / 504

ثامناً : أحكام الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير :

1 - ما يتحقّق به الاضطرار :

عن النهاية : [ المضطر هو الذي يخاف التلف ] على نفسه [ لو لم يتناول ] . وفي المسالك : " وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلّامة في المختلف " .
معجم فقه الجواهر — صفحة 395 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي