21 - كراهة تمليك الأُمّ دون ولدها ، أو الولد دون أُمّه إن كان رضيعاً :
22 / 468
أسد
1 - حكم قتل الأسد وكفّارته حال الإحرام وفي الحرم :
إحرام / سادساً 1 أ / 4
( 20 / 174 - 178 )
2 - أكل لحم الأسد :
أطعمة وأشربة / ثانياً 3 ب
( 36 / 294 )
وانظر أيضاً : سباع
أسرى
أوّلًا : أسرى الكفّار من الإناث والذراري :
1 - تملّك المسلمين الإناث والذراري بالسبي :
[ الإناث ] من أسارى الكفّار الأصليّين الحربيّين غير معتصمين بذمّة أو عهد أو أمان [ يُملكن بالسبي ، ولو كانت الحرب قائمة ، وكذا الذراري ] أي غير البالغين ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما اعترف به في المنتهى ، بل عن الغنية والتذكرة الإجماع عليه . نعم يعتبر في التملّك تحقّق صدق السبي والقهر ، فلا يكفي مجرّد النظر ولا وضع اليد ولا غير ذلك ممّا لا يتحقّق معه صدقهما ، نعم لا يعتبر استمرار القهر فيبقى على الملك لو هرب كالصيد ، بل الظاهر عدم اعتبار نيّة التملّك بعد الاستيلاء على الوجه المزبور ، بل الظاهر عدم اختصاص التملّك بهما بالمسلمين ، فلو قهر بعضهم بعضاً ملكه ، بل عن بعض مشايخنا دعوى الإجماع بقسميه عليه ، وإن كان لولا ذلك لم يخلُ الحكم من نظر .
قيل : ويلحق الخنثى المشكل والممسوح البالغان بالنساء في الاسترقاق ، وقد يناقش إن لم يكن إجماعاً .
21 / 120 - 121
2 - حكم الطفل المشتبه بالبالغ من الأسرى :
[ لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتُبر بالإنبات ] للشعر الخشن على العانة باللمس أو النظر [ فمن لم ينبت وجُهل سنّه ] ولم يحصل العلم بالبلوغ ولو من أمارات متعدّدة لم ينصّ الشارع عليها بالخصوص [ أُلحق بالذراري ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما اعترف به بعضهم ، بل ولا إشكال .
ولو ادّعى الاحتلام وكان ممكناً في حقّه قُبل ، كما عن بعضهم التصريح به ، وتأمّل فيه بعض النّاس ، لكنّه في غير محلّه .
نعم قد يتأمّل فيما عن بعضهم من التصريح بالقبول لو ادّعى استعجال النبات بالدواء للشبهة الدارئة للقتل وإن نفى عنه البأس بعض الأفاضل .
21 / 121 - 122
3 - تبعية الطفل المسبيّ لأبويه في الأحكام :
[ حكم الطفل ] ذكراً أو أُنثى ، تابع لأبويه في الإسلام والكفر وما يتبعهما من الأحكام ، كالطهارة والنجاسة وغيرهما ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وحينئذٍ فالطفل [ المسبيّ ] حكمه [ حكم أبويه ] المسبيّين معه [ فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، كحالهم قبل السبي ، وحينئذٍ فهو مسلم وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الآخر من أبويه ولو في