بإذن المرتهن فيبطل وبلا إذنه فلا يبطل .
وربما احتمل عدم الخلاف في عدم بطلان الرهن ، وإنّما الخلاف في جواز بيعها ، والكلام في المسألة في كتاب الرهن .
34 / 374 - 375
ومن الغريب ما يحكى عن الشيخ والشهيد وعن التحرير في وطء المرتهن من أنّها تصير أُمّ ولد له لو اشتراها بعد ذلك ، مع أنّ الظاهر من الأدلّة اعتبار التولّد من وطء المالك في ذلك .
25 / 212
6 - استيلاد أمة القراض :
لو أولد أمة القراض ، ففي القواعد : " يبطل القراض فيها ، وإن كان فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة " .
قلت : مع ظهور الربح وقلنا بملك العامل يتّجه حينئذٍ أن يكون حكمها حكم الأمة المشتركة إذا أولدها أحد الشريكين .
34 / 375
7 - استيلاد الذمّي أمته :
[ لو وطئ الذمّي ] مثلًا [ أمته ف ] - أولدها أو [ حملت منه ] دخلت في حكم أُمّهات الأولاد [ و ] لكن [ لو أسلمت بيعت عليه ] كما عن السرائر وموضع من المبسوط .
[ وقيل ] والقائل الشيخ أيضاً في المحكيّ من خلافه وموضع آخر من المبسوط : [ يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة ] ولا يمكّن من التصرّف فيها والتسلّط عليها . وعن المختلف تستسعى في قيمتها جمعاً بين الحقّين . [ والأوّل أشبه ] عند المصنّف .
34 / 375
22 / 334 - 338
8 - نكاح المرأة بشرط الاستيلاد وظهور كونها عقيماً :
تدليس / 4 ط
( 30 / 383 - 384 )
9 - استيلاد الأمة المدبّرة :
تدبير / رابعاً 7
( 34 / 204 )
10 - استيلاد الأمة الموقوفة :
وقف / سادساً 7
( 28 / 118 - 119 )
11 - هل تكون الجارية أُم ولد إذا أقرّ المالك ببنوّة ولدها ؟ :
إقرار / خامساً 3 ع
( 35 / 170 - 171 )
12 - استيلاد المشتري الجارية المبتاعة :
غصب / ثانياً 2 ج / 5
( 37 / 181 )
ثانياً : أحكام الأمة المستولدة :
1 - أمّ الولد في حياة مولاها وبعد موته :
[ أُمّ الولد مملوكة ] ما دام مولاها حيّاً ، بلا خلاف ولا إشكال ، فيجوز له التصرّف بها بغير النقل كالوطئ والإجارة وغيرهما ، بل [ لا تتحرّر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ] إن كان له نصيب ، وإلّا - كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع - بقيت على الملك ، فلا تعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة .
بل في الدروس : ويجوز بيعها إذا مات مولاها والدَّين يستغرق تركته .
34 / 377 - 378
2 - بيع أُمّ الولد :
[ لا يجوز للمولى بيعها ( أُمّ الولد ) ما دام ولدها حيّاً إلّا في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ، ولا وجه لأدائه إلّا منها ] وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المزبور . وأمّا في غيره من الديون ،