بل وغير الديون من المواضع المخصوصة ، فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع .
بيع / ثالثاً 1 د / 2
( 22 / 374 - 383
34 / 378 )
ولو باعها مولاها لم يقع موقوفاً بل باطلًا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل .
34 / 386
3 - بيع أمّ الولد على الكافر إذا أسلمت :
بيع / ثانياً 3 ز
( 22 / 342 - 343 )
4 - رجوع أُمّ الولد طلقاً إذا مات ولدها في حياة أبيه :
[ لو مات ولدها ] في حياة أبيه [ رجعت طلقاً ، وجاز التصرّف فيها بالبيع وفي غيره من التصرّفات ] نصّاً وفتوى ، بل الظاهر ذلك حتّى لو خلّف ولدها ولداً ، فما عن بعض من كونها أُمّ ولد بذلك ، واضح الضعف ، وإن قال بعض : إنّه متّجه لو كان وارثاً لجدّه .
34 / 378 - 379
5 - انعتاق أُمّ الولد من نصيب ولدها :
[ إذا مات مولاها وولدها حيّ جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه هنا . والنصوص المعتضدة بعمل الأصحاب دلّت على عتقها عليه أجمع واحتسابها من نصيبه .
[ نعم لو لم يكن له سواها ] تركة وكان له ورثة متعدّدون [ أُعتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي ] في المشهور ، ولا تقوّم على ولدها إن كان له مال غيرها ، خلافاً للمبسوط والإسكافي على ما حكي عنهما ، فحكما بالسراية عليه .
وظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم السراية مع الإعسار ، خلافاً للمحكيّ عن ابن حمزة من السراية عليه وأنّه يستسعى في قيمتها .
34 / 379 - 382
6 - الوصيّة لأُمّ الولد :
[ إذا أوصى لأُمّ ولده ] صحّ ، بلا خلاف ولا إشكال ، ولكن [ قيل ] والقائل جماعة : [ تعتق من نصيب ولدها ، وتعطى الوصيّة ، وقيل ] والقائل جماعة : [ تعتق من الوصيّة ، فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها ، وهو أشبه ] عند المصنّف ، وقيل - كما عن الإسكافي - بالتخيير بينهما ، وقيل - كما عن الصدوق - : تعتق من ثلث الميّت غير ما أوصى به .
وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا ، وقلنا : إنّ الأقوى الأوّل .
34 / 382
وصيّة / رابعاً 5
وصيّة / رابعاً 6
( 28 / 368 - 371 ، 371 - 378 )
7 - جناية أُمّ الولد :
قصاص / أوّلًا 2 أ / 11
( 34 / 382 - 383
42 / 117 - 118 )
ب - إتلاف المولى أو تعييبه لأُمّ الولد بعد جنايتها :
لو أتلفها سيّدها بعد جنايتها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيّبها فعليه الأرش .
34 / 385
ج - كسب أُمّ الولد بعد جنايتها :
لو كسبت بعد جنايتها شيئاً فهو لمولاها دون المجنيّ عليه ، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجنيّ عليه ، فلو اختلفا قدّم قول المجنيّ عليه .
34 / 385