د - موت أُمّ الولد قبل فدائها من الجناية :
لو ماتت أُمّ الولد قبل أن يفديها السيّد لم يجب على المولى شيء ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ، ففي القواعد : " فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء ، وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد " .
34 / 385
ه - قتل أُمّ الولد مولاها عمداً :
لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمداً إذا عفا الورثة .
34 / 386
8 - الجناية على أُمّ الولد :
للمولى أرش جناية الأجنبيّ على أُمّ الولد كغيرها من مماليكه ، وله ضمان قيمتها على مَن غصبها .
34 / 386
9 - ارتداد أُمّ الولد عن ملّة :
[ روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاماً فمات فانعتقت وتزوّجت نصرانياً وتنصّرت وولدت ، فقال : ولدها لابنها من سيّدها وتحبس حتّى تضع ، فإذا ولدت فاقتلها ، و ] لم أجد عاملًا بها ، حتّى أنّ الشيخ [ في النهاية ] قال : [ يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة ] عن ملّة .
34 / 384
10 - أولاد أُمّ الولد الآخرون من غير المولى :
لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد ، فلو تزوّجت بعبد أو حرّ شُرطت رقّية أولاده ، كان أولادها منه عبيداً يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته .
34 / 385
11 - شهادة اثنين على إقرار المولى بالاستيلاد ورجوعهما عن شهادتهما بعد الحكم به :
لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثمّ رجعا غرما له قيمة الولد إن كذّبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية - مع احتمال ضمان الأرش للتعيّب - بل ولا بعد الموت .
وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال ، فإن قلنا به فالأقرب أنّ للورثة تغريمهما حصّته .
34 / 386 - 387
12 - ظهور استحقاق الجارية بعد استيلادها :
بيع الحيوان / 2
( 24 / 225 - 229 )
13 - عدّة أُمّ الولد :
عدّة / ثانياً 2 ب
( 32 / 316 - 321 )
14 - ظهار أُمّ الولد :
ظهار / ثانياً 2 ب
( 33 / 125 - 127 )
15 - رهن أُمّ الولد :
رهن / ثانياً 1 د / 7
( 25 / 139 )
16 - عتق أُمّ الولد في الكفّارة :
كفّارات / ثالثاً 1 ج / 3 [ 4 ]
( 33 / 211 )
17 - إرث أُمّ الولد :
إرث / ثالثاً 3 ب
( 39 / 61 - 62 )
18 - الرجوع عن الشهادة على استيلاد الأمة بعد الحكم :
شهادات / سادساً 5 ب / 2
( 41 / 230 )
19 - جواز إطلاق الحربية المأسورة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم :
أسرى / أوّلًا 4
( 21 / 142 - 143 )
20 - لو أولد جارية ثمّ فلّس :
تفليس / ثانياً 4 ي
( 25 / 320 )