تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
المحترمات " 1 " فإنّه لا نهي عن الاستنجاء بها ، بخلافه في مثل العظم والروث ، نعم قد يلحق به المطعوم أيضاً . وأمّا المحترمات الأُخر فمن استنجى بها جاهلًا أو ناسياً أو نحو ذلك طهر ، ولا حرمة ، بل العامد كذلك لكن مع الحرمة . 2 / 54 - 55

ثالثاً : سنن الاستنجاء :

1 - أفضلية الاستنجاء بالماء :

الاستنجاء [ بالماء أفضل ] من الأحجار حيث يجب أحدهما على التخيير للإجماع المنقول في كشف اللثام . 2 / 33 - 34

2 - الجمع بين الماء والأحجار :

[ الجمع ] بين الماء والأحجار [ أكمل ] كما في التحرير والتذكرة ، وقد يستظهر من الخلاف والمنتهى والمعتبر الإجماع عليه ، وينبغي تقديم الأحجار . وظاهر عبارة المصنّف وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي ، وصرّح في المعتبر باستحباب الجمع وإن تعدّى ، بل يظهر من العلّامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدّي ، ويمكن رفع المنافاة بينهما أنّ الأفضلية غير الأكملية ، فهو أكمل في غير المتعدّي ، وأفضل في المتعدّي . 2 / 34 - 35

3 - القطع على وتر :

يستحب القطع على وتر إذا زاد على ثلاثة أحجار . 2 / 42

4 - كراهة الاستنجاء باليمين :

يكره [ الاستنجاء باليمين ] بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذّب وعن النهاية من أنّه لا يجوز ، وهو ضعيف . لكن ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا لم يكن في اليسار علّة . ويستفاد من الخبر كراهة الاستبراء بها . وظاهر النصّ والفتوى دخول الاستجمار . 2 / 70

5 - عدم الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللَّه :

يكره الاستنجاء ولو استجماراً [ باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللَّه ] كما في المبسوط والمهذّب والوسيلة والمراسم والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير والذكرى والدروس والبيان وغيرها . ولعلّ الظاهر من خبر أبي أيّوب إلحاق باقي أسماء اللَّه مختصّها ومشتركها بعد القصد ، وهو الظاهر من المقنعة والمبسوط والمهذّب والمراسم والقواعد والتحرير والتذكرة ، ولا بأس به . وفيها أيضاً مع غيرها من الذكرى والدروس والبيان وروض الجنان إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وفي جامع المقاصد زيادة اسم فاطمة عليها السلام وهو الظاهر من الوسيلة ، ولضعف الروايات عن ثبوت الحرمة كان القول بها - وإن ظهر من بعض المتقدّمين ذلك - ضعيفاً . ثمّ إنّه صرّح بعض الأصحاب بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثاً في النجاسة ، وإلّا فيحرم ، بل قد يصل إلى حدّ الكفر مع قصد الإهانة والاستحقار ، وإن تأمّل في الحرمة بعض المتأخّرين ، لكنّه في غير محلّه بالنسبة إلى لفظ الجلالة . 2 / 71 - 72

6 - كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فصّه من حجر زمزم :

في المبسوط والمهذّب والتحرير والقواعد والذكرى وغيرها كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فصّه من حجر زمزم . 2 / 72 - 73
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " المحرمات " والصحيح ما أثبتناه .
معجم فقه الجواهر — صفحة 349 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي