. . . . . . . . . .
شرح
المقام الثاني - في تعيين الوظيفة بالنسبة إلى سهم الأصناف الثلاثة من السادة .
اما المقام الأول - فمهم الأقوال فيه ما يلي :
الأول - القول بتحليله وسقوطه عن الشيعي بمقتضى اخبار التحليل ، وقد ذهب إليه بعض المحدثين ، وقد تقدم تفنيد هذا القول مفصلا ضمن البحث عن اخبار التحليل .
الثاني - القول بدفنه أو إلقائه في البحر ، أو حفظه والايصاء به للمؤمنين إلى أن يظهر القائم ( عج ) فيخرجه ، أو يعطى له وهو ظاهر المفيد في المقنعة « 1 » ، والشيخ في النهاية « 2 » ، وأبي الصلاح في الكافي « 3 » ، وابن البراج في المهذب « 4 » ، وابن إدريس في السرائر « 5 » ، واستحسنه العلّامة في النهاية واختاره في المختلف « 6 » .
وفيه : مضافا إلى أنه بحكم اتلاف المال وتضييعه المحرم شرعا ، خلاف ما سوف يأتي من الدليل على لزوم صرفه في مصارفه المقررة له .
الثالث - صرفه في الأصناف الثلاثة من بني هاشم كالنصف الآخر من الخمس ، وقد ذهب إليه المحقق في الشرائع « 7 » وتابعه جملة من الأصحاب من بعده ولعله باعتبار ما ورد في مرسلة حماد المعروفة من أن على الامام تتميم النقص الوارد عليهم .
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من الإشكال في سندها ، لا دلالة فيها على أن سهم الامام يصرف في ذلك ، وانما تدل على أن من وظيفة الامام رفع الفقر وجبر
هامش
( 1 ) - ص 46 ( ط - حجرية ) .
( 2 ) - النهاية ، ص 201 .
( 3 ) - الكافي في الفقه ، ص 173 .
( 4 ) - المهذب ، ج 1 ، ص 181 .
( 5 ) - السرائر ، ص 116 .
( 6 ) - مختلف الشيعة ، ص 210 .
( 7 ) - شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 182 .