تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
ملاحظة خروج مئونة السنة ، على ما يأتي في أرباح المكاسب [ 1 ] وسائر الفوائد .

[ مسألة 1 إذا أغار المسلمون على الكفار ]

[ مسألة 1 ] إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ، فالأحوط - بل الأقوى - إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة [ 2 ] ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة
شرح
قبال أصل الحرب فلا خمس فيها عندئذ ، الّا انّ هذا خارج عن كلام السيد الماتن ( قدّس سرّه ) . [ 1 ] لا لما يفهم من بعض الكلمات من تقديم دليل خمس الغنيمة أو أي خمس ثابت بعنوان خاص ، الظاهر في وجوب دفعه فورا وعدم جواز التصرف فيه على اطلاق دليل استثناء مئونة السنة بالتخصيص ، فانّه يرده . أو لا - انّ التعارض بين اطلاق هذا الدليل واطلاق دليل استثناء مئونة السنة لا بين أصله ، فهو من التعارض بنحو العموم من وجه لا المطلق . وثانيا - انّ دليل استثناء المئونة لو كان مطلقا في نفسه دالا على استثنائها عن كل ما ثبت فيه الخمس بأيّ عنوان ، كان مقدما على ظهور دليل الخمس في وجوب دفعه فورا بالحكومة ، لكونه ناظرا إلى كل ما ثبت فيه الخمس ، واطلاق الحاكم الناظر يتقدم على اطلاق المحكوم جزما . وانما الصحيح في وجه عدم الاستثناء انّ دليل الاستثناء ظاهر في النظر إلى خصوص الخمس الثابت بعنوان الفائدة أو أرباح المكاسب لا العناوين الأخرى الخاصة ، فكلما صدق على فائدة أحد العناوين الخاصة ثبت الخمس فيها من دون استثناء مئونة السنة ، وهو لا ينافي جواز الاستثناء من حيث كونه فائدة ، فانّ العنوان المبيح لا يرفع حكم العنوان غير المبيح إذا اجتمع معه ، وسوف يأتي في الأبحاث القادمة مزيد تنقيح لهذه النقطة . [ 2 ] تعرض السيد الماتن ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة إلى ثلاثة فروع :