. . . . . . . . . .
شرح
الذمي ، فيمكن ان يكون مستنده أحد وجوه :
الأول - ان يدعى اختصاص هذا الخمس بالأرض المملوكة بالملكية الشخصية لمسلم ، فلا يشمل ما إذا اشترى الذمي أرضا مملوكة لعنوان ولي الأمر أو الامام ونحو ذلك من العناوين القانونية الاعتبارية .
وفيه : ما تقدم من انّ المتفاهم العرفي الغاء هذه الخصوصية ، ولهذا تعدّى المصنف ( قدّس سرّه ) أيضا إلى شراء الذمي لمثل الأرض المفتوحة عنوة بناء على صحته .
الثاني - دعوى عدم شمول دليل هذا الخمس لشراء ارض مملوكة للمسلم بنفس هذا الدليل ، لانّ الحكم لا يشمل نفسه أو ما يتوقف على نفسه ، نظير ما يقال في علم الأصول في مبحث حجية خبر الواحد من عدم امكان شمول اخبار السيد المرتضى ( قدّس سرّه ) ونقله للاجماع على عدم حجية خبر الواحد لشخص إخباره هذا بعدم حجية خبر الواحد ، وهذا الوجه كسابقه لو تم لا يفرق فيه بين بيع خمس ارض الذمي عليه أو على ذمي آخر .
وفيه : ما هو منقح في محله من عدم المحذور في شمول الدليل لنفسه ، لأنه شمول في مرحلة الانحلال والفعلية ، وفي هذه المرحلة تتعدد الاحكام الانحلالية ، ولا يلزم محذور من تقدم بعضها على بعض .
الثالث - يتألف من مقدمتين :
أولاهما - انّ هذا الخمس كغيره من أصناف الخمس عند المشهور يمكن أداؤه ودفعه قيمة من قبل من عليه الخمس ، ولا يتعين عليه دفعه عينا .
الثانية - ظاهر صحيحة الحذاء انّ تمام ما على الذمي في شراء ارض من المسلم هو مقدار خمسها لا أكثر ، والّا كان ينبغي بيان الأكثر .
ونتيجة قبول هاتين المقدمتين انّ الذمي إذا تملك خمس ارضه التي اشتراها بدفع قيمته لم يجب عليه خمس الخمس ، والّا كان معناه عدم كفاية دفع خمس