. . . . . . . . . .
شرح
لا يمكن ان يتخلص عنه الذمي الّا بدفع العين في مرحلة من مراحل دفع الأخماس الطولية المذكورة . نعم لو علم بعدم احتمال الفرق بين هذا الخمس وغيره بامكان التخلص عن تمام الحق بدفع قيمته دفعة واحدة صح ما ذكر الّا أنه عين المدّعى كما لا يخفى .
وهكذا يتضح : انّ مقتضى الصناعة والقاعدة هو القول الأول الذي ذهب إليه الماتن ( قدّس سرّه ) ، الا انّ السيد الماتن حيث كان يخصص دفع هذا الخمس بما إذا كانت الأرض قد انتقلت إلى الذمي بعقد معاوضة خصّص موضوع المسألة بما إذا بيع عليه خمس الأرض ، فلم يشمل ما إذا دفع قيمته فملك خمس العين ، لعدم صدق المعاوضة عليه عندئذ .