تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
الجهات كالنصاب أو الحول أو كونه ملكا شخصيا ، فلا يمكن استفادة الاطلاق منها من هذه الناحية . الوجه الرابع - التمسك بعموم رواية أبي بصير ( كل شيء قوتل عليه على شهادة ان لا إله الّا اللّه وانّ محمدا رسول اللّه فانّ لنا خمسه ، ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا ) « 1 » ويمتاز هذا الوجه على سابقه بورود الرواية بعنوان ما قوتل عليه ، وهو يشمل غير المنقول على حد شموله للمنقول ، كما انها بالعموم اللفظي لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة . وفيه : أوّلا - امكان المناقشة في سند الرواية من ناحية علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني المعروف . وثانيا - ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) « 2 » من منع دلالته على العموم لغير المنقول ، وانما يختص بالمنقول بقرينة ما ورد في ذيله من قوله ( ع ) ( ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا ) الدال بمفهومه على أنه إذا أوصل إليهم حقهم حل لهم شراؤه ، ومن الواضح انّ هذا يختص بالمنقول لا الأرض الخراجية ، فإنه لا يحل شراؤها لاحد . وقد يناقش فيه تارة - بانّ ظاهر الذيل إضافة الشراء لنفس الخمس لا لما فيه الخمس ، وبناء على ما هو الصحيح من انّ تعلق الخمس يكون بنحو الشركة في المالية ، بحيث يصدق على دفع قيمة الخمس وماليته انه دفع للخمس يكون الذيل ناظرا إلى شراء نفس الخمس وحليته بدفع قيمته إلى الإمام ، والأرض الخراجية بناء على انّ فيها الخمس يصحّ شراء خمسها من الإمام ، فلا وجه لدعوى الاختصاص بالمنقول .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ص 339 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 5 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 248 .