تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس ) « 1 » . وصحيح عمار بن مروان المتقدم أيضا ( سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) « 2 » . ومرسلة حماد المعروفة ( عن أبي الحسن الأول « ع » قال : الخمس من خمسة أشياء ، من الغنائم والغوص . . . ) « 3 » . وصحيح البزنطي المتقدم عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن ( ع ) ( سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ) « 4 » . ولا إشكال في أن المراد من الغوص هنا ما يخرج به لا نفس عمل الغوص ، فان الغوص كالكنز يطلق على ما هو نتيجة الكنز والغوص ، وهو المال المكتنز أو المستخرج بالغوص . الا انه وقع البحث في المقام في

تحديد ما هو موضوع الخمس من جهات ثلاث :

الأولى - في اشتراط كونه من البحر وبالغوص أم لا . الثانية - في اختصاصه بالجواهر والنفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر ، أو شموله لكل ما يستخرج منها ولو كان حيوانا كالأسماك . الثالثة - في اشتراط النصاب فيه .

[ الجهة الأولى - في اشتراط كونه من البحر وبالغوص أم لا ؟ ]

اما البحث عن الجهة الأولى - فقد اختلفت كلمات الاعلام في اعتبار خصوصية الاخراج من البحر والغوص في تعلق الخمس اختلافا شديدا ، نتيجة اختلاف
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 7 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 340 ، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 343 ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 5 .
كتاب الخمس — صفحة 264 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي