تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الغوص

الرابع : الغوص ،

وهو اخراج الجواهر من البحر ، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ، معدنيا كان أو نباتيا ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب الخمس بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك [ 1 ] .
شرح

[ - الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص ]

[ 1 ] لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الغوص بعنوانه ، وقد ادعي عليه الاجماع في كلمات جملة من القدماء والمتأخرين ، ولعله من المتسالم عليه في فقهنا ، ويدل عليه بعد ذلك الروايات العديدة ، وعمدتها خمس روايات ، ثلاثة منها معتبرة كما يلي : صحيح الحلبي ( سألت أبا عبد اللّه « ع » عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال « ع » : عليه الخمس ) « 1 » . وصحيح ابن أبي عمير الذي يرويه الصدوق في الخصال ، والذي تقدم الحديث عن سنده وتماميته ( الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 347 ، باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .