تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ مسألة 20 ] إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا

وان لم يكن حصة كل واحد بقدره [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] تقدم في بحث المعدن عدم كفاية ذلك ، بل يجب ان يبلغ حصة كل واحد للنصاب ، لان ما هو موضوع الخمس انما هو الفائدة والغنيمة المملوكة لا ذات المعدن والكنز ولو لم يكن في ملك أحد ، فيكون بلوغ النصاب شرطا فيما هو موضوع الخمس وهو الفائدة الكنزية ، وما لم تبلغ حصة كل واحد النصاب لا يكون الكنز الفائدة قد بلغ عشرين دينارا . والغريب انّ السيد الماتن وجملة من المحققين استظهروا انحلالية الحكم بلحاظ وحدة الكنز خارجا وتعدده في المسألة ( 16 ) المتقدمة وغفلوا عنها في هذه المسألة ، مع أنه كما ينحل الحكم والخطاب بلحاظ مصاديق موضوعه كذلك ينحل بلحاظ المكلفين ، بل الانحلال بلحاظ المكلفين أوضح ، لان الوجوب الثابت في حق كل مكلف غير الوجوب الثابت في حق المكلّف الاخر ، ويستحيل ان يكونا وجوبا واحدا ، وهذا بخلاف الحال بالنسبة إلى كل كنز كنز في حق المكلف الواحد ، فإنه يعقل ان يكون مجموع ما يغنمه من الكنوز موضوعا واحدا لوجوب خمس واحد ، كما استظهرناه وحققناه .
كتاب الخمس — صفحة 260 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي