تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
. . . . . . . . . .
شرح
على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن . . . الخ ) « 1 » . وهي تامة سندا ، لانّ الصدوق ينقلها في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وهو شيخ الصدوق الثقة ، وقد وقع خطأ في الاستنساخ في الوسائل ، حيث اسند الحديث عن الصدوق عن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني وهو سهو جزما ، لانّ الموجود في الخصال « 2 » ما ذكرناه ، بل لا يوجد جعفر الهمداني بهذا النحو ، كما انّ ارسال ابن أبي عمير لا يضر بالسند ، لأنه يرسله عن غير واحد الظاهر في الجمع الذي أقله ثلاثة ، وقد تقدم غير مرة انّ احتمال كونهم جميعا غير ثقات احتمال ضعيف بدرجة يطمئن بخلافه بحساب الاحتمالات ، لانّ مجموع مشايخ ابن أبي عمير حوالي أربعمائة راو ومن هو ثابت الضعف منهم بدليل معتبر لا يزيدون على خمسة ، فيكون احتمال ان يكون المرسل عنه إذا كان واحدا أحد الخمسة 80 / 1 وإذا كانوا ثلاثة 512000 / 1 وهذا احتمال ضئيل جدا في قباله القطع أو الاطمئنان القوي جدا كما افاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في بعض تحقيقاته . هذا مضافا : إلى امكان دعوى ظهور نفس التعبير بقوله عن غير واحد في كون الرواية مقطوعة الصدور عنده عن المعصوم ، فتكون شهادته بصدورها حجة ، فالرواية تامة السند . ومنها - معتبرة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول : ( فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ) « 3 » . وقد ادعي تعدد عمار بن مروان وتردده بين اليشكري الذي وثّقه النجاشي ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 342 ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 . ( 2 ) - الخصال ، ج 1 ، ص 291 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 6 .