الكنز
الثالث : الكنز
[ 1 ] وهو المال المذخور في الأرض ، أو الجبل ، أو
شرح
[ 1 ] والبحث عن وجوب الخمس فيه يقع من جهات عديدة :
[ جهات البحث ]
الجهة الأولى - في أصل ثبوت الخمس في الكنز
، ولا إشكال في ثبوته فيه بعنوانه الخاص ، فإنه مضافا إلى الاجماع والتسالم ، بل الضرورة الفقهية على ثبوته فيه ، تدل عليه جملة من الروايات وفيها الصحيحة والمعتبرة ، بل وقد يبلغ مجموعها حد الاستفاضة والاطمئنان بالصدور ، فان أكثر من عشر روايات تعرضت للخمس في الكنز بعنوانه وأكثرها معتبرة سندا . منها : صحيح الحلبي التي ينقلها المشايخ الثلاثة معا في كتبهم ( سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ) « 1 » . ومنها - صحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) ( قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ) « 2 » . ومنها - صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : الخمسهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 345 ، باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 2 .