تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الكنز

الثالث : الكنز

[ 1 ] وهو المال المذخور في الأرض ، أو الجبل ، أو
شرح
[ 1 ] والبحث عن وجوب الخمس فيه يقع من جهات عديدة :

[ جهات البحث ]

الجهة الأولى - في أصل ثبوت الخمس في الكنز

، ولا إشكال في ثبوته فيه بعنوانه الخاص ، فإنه مضافا إلى الاجماع والتسالم ، بل الضرورة الفقهية على ثبوته فيه ، تدل عليه جملة من الروايات وفيها الصحيحة والمعتبرة ، بل وقد يبلغ مجموعها حد الاستفاضة والاطمئنان بالصدور ، فان أكثر من عشر روايات تعرضت للخمس في الكنز بعنوانه وأكثرها معتبرة سندا . منها : صحيح الحلبي التي ينقلها المشايخ الثلاثة معا في كتبهم ( سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ) « 1 » . ومنها - صحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) ( قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ) « 2 » . ومنها - صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : الخمس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 342 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 345 ، باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 2 .
كتاب الخمس — صفحة 211 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي