[ مسألة 9 ] إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه ،
وعليه الخمس .
وان أخرجه غير المسلم ففي تملكه اشكال . واما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح ، فالظاهر انّ الكافر أيضا يملكه ، وعليه الخمس [ 1 ] .
شرح
المعدن في جوف الأرض كان له استخراجه أيضا وعليه خمسه ، لعدم تملك صاحب المعدن لعروقه في الأرض كما أشرنا ، وتفصيل ذلك أكثر من هذا موكول إلى محله .
[ 1 ] يتعرض السيد الماتن ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة إلى المعادن التي تستخرج من الأراضي العامة والتي تنقسم إلى قسمين ، المفتوحة عنوة التي هي وقف على المسلمين ، والموات التي هي من الأنفال ، وقد حكم ( قدّس سرّه ) بتملك المستخرج للمعدن من الأرض الموات حال الفتح سواء كان مسلما أو كافرا ، فيجب عليه دفع خمسه ، وكذلك الحال في المسلم إذا استخرج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة ، وتوقف في الحكم بملكية الكافر إذا استخرج المعدن منها .
ولا اشكال في وجوب الخمس على تقدير ملك المستخرج ، وانما البحث يقع في جهتين :