فصل : فيما يجب فيه الخمس :
وهي سبعة أشياء [ 1 ] :
الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار
من أهل الحرب قهرا [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] ارجعها بعض الأصحاب « 1 » إلى عنوان واحد وهو مطلق الفائدة كما هو مدلول جملة من الروايات التي سوف يأتي التعرض لها ، واستشكل بعض « 2 » في اندراج المال المختلط بالحرام وارض الذمي في ذلك ، ويمكن ارجاع الأول إليه أيضا بضرب من العناية والتوسعة ، وأما الثاني فسوف يأتي أنه ليس من الخمس الاصطلاحي .
[ 2 ] هذا هو القدر المتيقن من دليل الخمس - إذا كانت الغنيمة منقولة - ويدلّ عليه الكتاب والسنة القطعية والإجماع ، بل الضرورة الدينية ، اما الأخير فواضح ، وامّا الثاني فلما سوف يمرّ عليك من النصوص ، وهي متواترة اجمالا
هامش
( 1 ) - البيان ، ص 213 .
( 2 ) - كتاب الخمس والأنفال ، ص 15 .