ممّا عندك أيستطيع أنْ ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ » قلت : نعم ، قال : « فلا بأس » ( « 1 » ) .
وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أتاه رجل فقال :
ابتع لي متاعاً لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسية ، فابتاعه الرجل من أجله ، قال : « ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » ( « 2 » ) .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العينة فقلت :
يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فاراوضه على الشيء من الربح فنتراضى به ، ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده ، ثمّ آتيه به فأبيعه ، فقال : « ما أرى بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل انْ تبيعه إيّاه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار إنْ شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه ، وإن شاء ردّه فلست أرى به بأساً » ( « 3 » ) .
ورواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : « أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ » قلت : بلى قال : « لا بأس به إنّما يحلّ الكلام ، ويحرم الكلام » ( « 4 » ) .
حيث يقال : إنَّ مفادها عدم صحة الإلزام والالتزام بالبيع في المستقبل ، فيشمل باطلاقه التعهد بالبيع أو الايجار إذا أريد أن يكون ذلك ملزماً وإن لم يكن قد باع من أوّل الأمر .
هامش
( 1 ) ( ) الوسائل 12 : 377 ، ب 8 من أحكام العقود ، ح 7 .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : ح 8 .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : ح 9 .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : ح 4 .