تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ السابعة : في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر وثلثٍ للبقر وثلثٍ لصاحب الأرض ]

السابعة : في جملةٍ من الأخبار النهي عن جعل ثلثٍ للبذر وثلثٍ للبقر وثلثٍ لصاحب الأرض ، وأنه لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام ، والظاهر كراهته ، وعن ابن الجنيد وابن البرّاج حرمته ، فالأحوط الترك ( 1 ) .
شرح
النبيّ لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف . . . ) ) « 1 » . ب - صحيحة الحلبي قال : ( ( أخبرني أبو عبد الله أنّ أباه حدّثه أن رسول الله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . ) ) « 2 » . ج - صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله - في حديث - ( ( أنّه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم ، لا بأس به ، قد قبّل رسول الله خيبر أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف ) ) « 3 » . وغيرها من روايات المزارعة مع أهل خيبر المعلوم ، بل والمنصوص في بعض هذه الروايات نفسها كالأخيرة منها ، أنّهم كانوا من اليهود الكافرين . د - موثّقة سماعة قال : ( ( سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال : لا بأس به . . . ) ) « 4 » . وهي صريحة في جواز المزارعة مع المشرك ، كما هو واضح . ( 1 ) لا معنى لتفسيرها بالكراهة ، ولا طرحها بحجة إعراض الأصحاب فإن الصغرى غير ثابتة ، وقد تقدم منّا سابقاً تفسيرها مفصّلًا ، فليراجع .
هامش
( 1 ) الوسائل ، مصدر سابق ، كتاب المزارعة والمساقاة ، باب 8 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ح 2 . ( 3 ) المصدر نفسه ، ح 8 . ( 4 ) المصدر نفسه ، باب 12 ، ح 1 .
بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 260 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي