پرش به محتوای اصلی

الخمس — صفحه 74

پدیدآورندگان:

ص۷۴
هذا الحديث الشريف المتفق عليه في إثبات وجوب الخمس في المعدن والكنز . وأما المعدن فهو في اللغة بمعنى مستقر الجواهر وغيرها مأخوذ من عدن بمكان إذا استقر « 1 » يجمعه مع الكنز اسم الركاز أي المال الثابت في الأرض كما عرفت . والظاهر أنه لا إختلاف في لفظ المعدن والكنز فإنهما وردا في لسان الشرع بالمعنى العرفي ولم يكن للشارع اصطلاح خاص فيهما حتى يبحث فيه . وأما الركاز فقد عرفت إنه اسم جامع لكل مال ثابت في الأرض فيشمل الكنز والمعدن على حد سواء . والمعدن على أقسام كثيرة وقد كان في العصر القديم مقتصرا على أفراد مخصوصة وفي العصور المتأخرة تعددت بحيث لا يمكن حصرها بسهولة ويشمل الجميع لفظ المعدن . إلّا إذا حكم العرف بخروج فرد منه والحكم في المعدن وجوب تخميسه ، كما عرفت هذا كله بحسب الدليل واللغة والعرف . ولكن لعلماء الجمهور كلام آخر نذكر بعض كلماتهم لتوضيح مواضع الخلاف وأسبابه في موضعين :

الموضع الأول في الركاز والكنز

قال محمد بن الحسين بن القاسم - أحد أعلام الزيدية - : وأعلم أن أهل المذهب يطلقون الركاز على المعدن وعلى الكنز
پاورقی
( 1 ) مفردات الراغب مادة ( عدن ) ص : 328 ، طبعة طهران .