تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وما رواه العياشي في تفسيره عن العسكري عليه السّلام عن آبائه عن علي عليه السّلام إنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : قد علمت يا رسول اللّه إنه سيكون بعدك ملك غضوض ، وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا تحل لمشتريه لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ، ولا يكون أولادهم أولاد حرام قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : وما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في فعلك - الحديث - « 1 » . الثاني : قد دلت الأخبار والآثار المروية عند الفريقين على أن أمير المؤمنين عليه السّلام قد أخذ الأخماس ، وكانت تجبى اليه ويأخذها ثم يردها إلى أصحابها ليصرفوها أو يجيزهم في الصرف على الفقراء والمساكين ، أو يهبها لهم حسب ما يراه من المصلحة . وقد تقدم في خبري سنن البيهقي أنه أجاز للسائلين التصدق بالخمس على فقراء بلادهما . كما روي الكليني بأسناده عن الحارث بن حصيرة الأزدي قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فابتاعه أبي بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته أمي ، وقال : أخذت هذه بثلاثمائة شاة ، أولادها مائة ، وأنفسها مائة ، وما في بطونها مائة ، قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال : خذ مني عشر شياه ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه ، فأخذ أبي الركاز ، وأخرج منه
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 20 .