( المسألة 201 ) يجوز الاستحمام تحت رشاش الحمام ( الدوش ) بل تحت الشلّال أيضاً .
( المسألة 202 ) كما يحرم تغطية جميع الرأس ، يحرم تغطية بعضه .
( المسألة 203 ) الأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلى حرمة التغطية ، فلا يجوز سترهما ولا ستر بعض منهما أيضاً .
( المسألة 204 ) لا بأس بتغطية الوجه للرجال ، ولكن الأحوط استحباباً عدم ستر الجبهة .
( المسألة 205 ) لا بأس بوضع عصام القربة ورباط الحقيبة ونحوهما على الرأس .
( المسألة 206 ) يجوز للمحرم شدّ عصابة للتخفيف من الصداع وان أحاطت بجميع الرأس .
( المسألة 207 ) يجوز وضع الرأس على الوسادة عند النوم بلا اشكال ، وتكره تغطية الرأس باللحاف والأحوط استحباباً تركه .
( المسألة 208 ) لو غطّى رأسه غافلًا وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات وأداء التلبية ، والأحوط استحباباً ذكر التلبيات الأربع وإن كان الأظهر كفاية « لبّيك » وحده .
مناسك الحج — صفحة 83
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٨٣