الثالث : الاستمناء
( المسألة 187 ) الاستمناء ( وهو أن يفعل الإنسان ما يؤدّي إلى الإمناء ) حرام مطلقاً - على المحرم وغيره - ( نعم يجوز الاستمناء بالزوجة في غير حال الاحرام ) ويشتدّ حرمته على المحرم ، ويوجب الكفّارة أيضاً .
الرابع : لبس الثياب للرجال
( المسألة 188 ) يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص والسروال والجبّة ، وكل لباس يكون كالدرع يغطّي عرض الجسم ، بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام .
( المسألة 189 ) يجوز لبس العباية المخيطة حال الإحرام ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ؛ نعم لا يجوز عقد أحد جانبيها على الآخر .
( المسألة 190 ) لا بأس بأن يكون ثوبا الإحرام مخيطين - وإن كان الأحوط استحباباً تركه - فلا مانع من أن يكون الإزار أو الرداء مؤلّفة من عدّة قطع من القماش مخيطة بعضها ببعض ؛ نعم لا يجوز اتخاذ القميص والسروال والجبّة وكل ما يغطي عرض الجسم ثياباً