للإحرام ، بل يجب اتخاذ ثوبي الإحرام من أمثال المنشفة أو قطعة من قماش أو نحوهما .
( المسألة 191 ) يجوز لبس القميص والسروال والجورب ونظائرها للنساء حال الإحرام ؛ نعم لا يجوز لهنّ لبس القفازين والكفوف .
( المسألة 192 ) لو لم يجد المحرم المئزر ، جاز له لبس السروال ولا كفّارة عليه .
( المسألة 193 ) يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحرم ؛ نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة ولا شيء عليه .
( المسألة 194 ) لا بأس بتعليق رباط الحقيبة والقمقمة وان كانتا مخيطتين .
الخامس : لبس كل حذاء على الرجال إلّا النّعال ونحوه
( المسألة 195 ) يحرم على الرجال لبس الجزمة والجورب وكلّ نوع من أنواع الأحذية ، إلّا النعال المكشوف منها بعض ظهر القدم ، والأحوط الاجتناب من الحذاء الساتر للعقب المكشوف منه ظهر القدم .