( المسألة 196 ) لو لم يجد المحرم نعالًا - من النوع الذي مرّ ذكره - جاز له لبس حذاءٍ لم يكن له ساق لكن عليه شقّ ظهره بمقدارٍ يصدق معه شقّ ظهر القدم .
السادس : تغطية الرأس للرجال
( المسألة 197 ) يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية الرأس بل يجب عليه اجتناب تغطيته بما لا يعدّ لذلك كالمروحة والطين والحنّاء والدواء ، ويكره تغطية الرأس باللحاف عند النوم والأحوط استحباباً تركه .
( المسألة 198 ) يجوز للمحرم ستر رأسه بساتر غير مستقر ، كستر الرأس باليد عند الحكّ وبالمنديل والمنشفة للتجفيف بهما ، وان كان الأحوط استحباباً تركه .
( المسألة 199 ) يجوز للمحرم أن يستر رأسه ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حرّ الشمس كأن يضع يده على رأسه مثلًا ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إليه .
( المسألة 200 ) لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء ، بل لا يجوز له رمس رأسه في مائع آخر كماء الورد والخلّ .