الأجنبي ، والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه ، بل هو الأحوط استحباباً .
( المسألة 215 ) يجوز للمحرمة ستر وجهها بساتر غير مستقر ، كأن تجفّف وجهها أو بعضاً منها بالمنشفة والمنديل ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه .
( المسألة 216 ) سؤال : هل يعد الحنك ( الذقن ) من الوجه فيحرم تغطيته على المرأة المحرمة ، أم لا بأس بتغطية الذقن بأن تسحب عليه المقنعة وتجرّها إلى الأعلى حتى تصل إلى الشفاه ؟
الجواب : لا يعدّ أسفل الذقن جزءاً من الوجه ، لكن لا تجوز التغطية بالنحو المذكور في السؤال كما لا يخفى .
( المسألة 217 ) سؤال : كما هو معروف أنّ المقنعة تغطّي الوجه عند لبسها وعند خلعها ، فهل يحرم التغطية ولو بهذا المقدار ويجب الحيلولة دون ذلك ؟
الجواب : لا بأس بذلك .
الثامن : التّظليل للرجال
( المسألة 218 ) لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل