السعي في العمرة المفردة مبطل لها .
( المسألة 176 ) كما يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بالنساء ، يحرم على المرأة المحرمة الاستمتاع والتلذّذ بالرجل - بالتفصيل المذكور - كما يحرم على كلّ منهما مطاوعة الآخر فيما ذكر من المحرمات وإن كان الآخر محلًاّ .
( المسألة 177 ) حرمة الاستمتاع المذكورة لا تختص بما كان بين الزوج وزوجته ، بل تحرم ممارستها بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبيّة أيضاً وإن كانت الأولى تختلف عن الثانية في بعض الأحكام كما مرّ في المسألة رقم « 175 » .
الثاني : العقد والشهادة عليه
( المسألة 178 ) عقد المرأة والشهادة عليه من محرّمات الإحرام ، والعقد الواقع حال الإحرام باطل .
( المسألة 179 ) تجوز الشهادة بالعقد حال الإحرام ، وإن كان الأحوط استحباباً تركها .
( المسألة 180 ) لا فرق في حرمة العقد والشهادة عليه وبطلانه حالة الإحرام ، بين كونه دائماً أو منقطعاً ، للمحرم أو غيره ، محرماً كان غيره أو محلًا .