شكّه قبل الفراغ من الرمي ، رمى بما يتيقّن معه بفراغ ذمّته ، وإن كان شكّه بعد الفراغ من الرمي أو بعد الانصراف عن محلّ الرمي وبعد ما وجد نفسه فارغاً عنه ، لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلى مراعاة شروط صحّة الرمي حينه ، وإن كان شكّه بعد مضيّ يوم الرمي لا يعتني بشكّه مطلقاً .
( المسألة 923 ) سؤال : هل تصحّ نيابة من يعجز عن مباشرة بعض المناسك الذي ليس ركناً في الحج ، - كرمي الجمار والمبيت بمنى - ؟
الجواب : إن ظنّ عند عقد الإحرام أنّه قادر على الإتيان بأعمال العمرة والحج الاختياريّة ، صحّت نيابته ، ولا يضرّه إن طرء عليه العذر بعد الإحرام .
( المسألة 924 ) سؤال : من رمى جمرة العقبة يوم العيد ، ثمّ تبيّن فساده في اليوم الثالث عشر ، هل يجب عليه إعادة رمي اليومين ( الحادي عشر والثاني عشر ) بعد قضاء رمي جمرة العقبة ، أم لا ؟
الجواب : لا تجب إعادة رمي اليومين .
( المسألة 925 ) سؤال : من عجز عن الذبح يوم العيد فلم يقصّر ولم يحلق ، هل يجوز له رمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل أن
مناسك الحج — صفحة 317
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣١٧