تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( المسألة 912 ) من ترك رمي الجمار أو بعضها ، عصياناً أو اضطراراً ، وجب عليه قضاؤه في اليوم التالي بما يحصل معه الترتيب ، فلو كان ترك رمي الجمرة الوسطى ، وجب عليه أن يرمي الوسطى وجمرة العقبة ، ولو لم يقض في أيّام التشريق فالأحوط أن يقضي فيما بقي من ذي الحجّة ، ويعيده في نفس اليوم الذي فات عنه من العام المقبل أيضاً ، إن اتّفق ذهابه إلى مكّة ، وإلّا يكفيه الاستنابة . ( المسألة 913 ) من ترك رمي الجمار أو بعضها ، جهلًا منه بالحكم أو سهواً ، فإن التفت في أيّام التشريق ، قضاه أثنائها بما يحصل معه الترتيب ، وإن التفت بعدها وهو في مكّة فالأحوط في حقّه أن يقضي فيما بقي من ذي الحجّة ويعيده في نفس اليوم الذي فات عنه من السنة القادمة ، وإن التفت بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه القضاء وإن كان الأحوط استحباباً ذلك . ( المسألة 914 ) لو أراد قضاء رمي اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر في اليوم الذي يجب فيه رمي الجمار ، فالأحوط وجوباً في حقّه تقديم الرمي القضائي على الرمي الأدائي بمقدار ساعةٍ ( 112 من ذلك النهار ) على الأقلّ ، وكذا لو أراد قضاء بعض الرميات المتبقّية من اليوم السابق ، نعم لا يجب التقديم ومراعاة الفصل بين رمي
مناسك الحج — صفحة 314 | السيد موسى الحسيني الزنجاني