الزوال من اليوم الثاني عشر ويعود اليه للإفاضة منه بعد الزوال .
( المسألة 931 ) سؤال : هل يجوز لمن يجوز له رمي الجمار ليلًا ، أن يرمي الجمرات في الليلة الثانية عشرة وينفر ؟
الجواب : لا يجوز ، بل يجب عليه أن يؤجّل النفر إلى الزوال ، نعم لو كان النفر بعد الزوال حرجيّاً عليه يجوز له أن ينفر منه بعد طلوع الشمس ولو كان المبيت حرجياً عليه أيضاً يجوز تركه وإن كان الأحوط وجوباً التكفير بشاةٍ .
مناسك الحج — صفحة 320
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٢٠