تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
اليومين في الرمية السابعة . ( المسألة 915 ) من ترك شيئاً من الأمور المعتبرة في رمي الجمار حكمه حكم من لم يرم أصلًا . ( المسألة 916 ) الأحوط لمن عليه قضاء رمي يومين أن يقدّم قضاء اليوم الأسبق منهما ، والأحوط وجوباً أن يفصل بينهما بمدّة 112 من ذلك اليوم ، على الأقلّ . ( المسألة 917 ) لو علم فوات رمي جمرةٍ ، ولا يدري هي الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة ، كفاه رمي جمرة العقبة ، وإن كان الأحوط استحباباً رمي الجمرتين الأولى والوسطى بالترتيب قبلها أيضاً ؛ وكذا الحكم لو علم فوات رمي بعض الجمار ولا يدري أن الفائت رمي واحدةٍ منها أو أكثر . ( المسألة 918 ) لو علم فوات أربع رمياتٍ أو أكثر من إحدى الجمرات ولا يدري فواتها من الأولى أم الوسطى أم جمرة العقبة ، كفاه رمي جمرة العقبة وإن كان الأحوط استحباباً رمي الأولى والوسطى قبلها أيضاً . وكذا الحكم لو علم فوات أربع رمياتٍ أو أكثر من بعض الجمرات ولا يدري فواتها من واحدةٍ منها أو أكثر . ( المسألة 919 ) لو علم فوات رميتين أو ثلاث رميات من جمرةٍ ،