تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

الإفاضة

( المسألة 927 ) يحرم الإفاضة من منى قبل زوال اليوم الثاني عشر مختاراً فمن لا يجب عليه مبيت الليلة الثالثة عشرة ، يؤجّل الإفاضة إلى بعد الزوال من اليوم الثاني عشر ومن وجب عليه المبيت الليلة الثالثة عشرة وبات فيه ، لا يفيض منه إلّا بعد طلوع الشمس ورمي الجمار ، ولا بأس بالإفاضة قبل الزوال . ( المسألة 928 ) من نفر من منى قبل زوال الشمس من اليوم الثاني عشر - ولو عصياناً - لا يجب عليه العود إلى منى ؛ ومن ترك رحله بمنى وخرج منه يجب عليه أن يرجع إليه لينفر بعد الزوال ولا يجب عليه أن يكون عند الزوال في منى بل يكفيه أن يعود اليه - ولو بعد الزوال - ليكون نفره بعد الزوال . ( المسألة 929 ) حكم النساء بالنسبة إلى الإفاضة حكم الرجال فلا تجوز لهنّ الإفاضة منه قبل زوال اليوم الثاني عشر ؛ فالمرأة التي رمت الجمار في الليلة الثانية عشرة لا يجوز لها أن تنفر ، بل يجب عليها أن تؤخّر النفر إلى زوال اليوم الثاني عشر . ( المسألة 930 ) يجوز للحاجّ أن يترك رحله بمنى ويخرج قبل