تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
بالحكم أو اضطرارٍ - فلو رمى الجمرة الوسطى سبعاً ثمّ الأولى سبعاً ثمّ جمرة العقبة سبعاً ، يكفيه إعادة رمي الجمرة الوسطى وجمرة العقبة . ( المسألة 909 ) لو التفت في اليوم التالي أنّه خالف الترتيب في رمي الجمار لليوم السابق ، وجب عليه القضاء بما يحصل معه الترتيب ، والأحوط وجوباً في حقّه تقديم الرمي القضائي على الرمي الأدائي بمقدار ساعةٍ ( أي ما يعادل 112 من ذلك النهار ) على الأقلّ . ( المسألة 910 ) تعتبر الموالاة في الرميات الأربعة الأُول مطلقاً ، كما تعتبر في الرمية الخامسة والسادسة على العالم والشاكّ - مختارين كانا أو مضطرّين - دون الجاهل بالحكم والساهي ، ولا تعتبر الموالاة في الرمية السابعة مطلقاً . ( المسألة 911 ) من رمى الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة ، فإن لم يرم من السابقة أربع رمياتٍ ، بطل اللاحقة مطلقاً ، ولو رمى من السابقة أربعاً أو خمساً ثمّ انصرف إلى اللاحقة ، صحّ اللاحقة ، فيما لو انصرف إليها جاهلًا بالحكم أو ساهياً ، وبطل لو انصرف إليها عالماً أو شاكّاً - مختارين كانا أو مضطرّين - ولو رمى من السابقة ستّاً ، صحّت اللاحقة مطلقاً .