نعم يجوز لبعض الطوائف الاستنابة فيه ، وهي :
1 - من لا يستطيع الرمي ولو ليلًا .
2 - من يكون الرمي - يوم الرمي وليلته - حرجيّاً عليه .
3 - من يخشى أن يصيبه بسبب الرمي ليلًا ونهاراً ضررٌ شديدٌ .
فيجوز لهذه الطوائف أن يستنيبوا من يرمي عنهم نهاراً .
( المسألة 901 ) لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي ، أن يرمي ليلًا ، فمن كان معذوراً عن الرمي في ساعاتٍ من النهار ، لا يجوز له الرمي ليلًا . كما لا يجوز لمن لا يكون عذره مستوعباً يوم الرمي وليلته ، أن يستنيب للرمي ، فمن كان معذوراً عن الرمي في النهار فقط يرمي ليلًا ، ولا يجوز له الاستنابة في الرمي .
( المسألة 902 ) من يعجز عن الاستنابة للرمي كما يعجز عن مباشرته كالمغمى عليه والطفل غير المميّز ، يرمى عنه ، من دون فرقٍ بين أن يكون الرامي وليّه أو غيره ولا يعتبر إذن الولي ولا الحاكم في الصورة الأخيرة .
( المسألة 903 ) لو رمى أحدٌ عمّن تجوز له الاستنابة ، كفاه ، ولو كان بلا طلبٍ منه على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الاكتفاء به .
مناسك الحج — صفحة 311
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣١١