الجمار .
( المسألة 892 ) حكم من ترك مبيت الليلة الثالثة عشرة ، من ناحية وجوب الكفّارة ونوع الكفّارة ، حكم من ترك المبيت في الليلة الثانية عشرة .
( المسألة 893 ) لو خرج الحاجّ من منى قبل اصفرار الشمس وعاد بعد الغروب إليه ، لم يجب عليه المبيت .
( المسألة 894 ) لا يجوز ترك المبيت الليلة الثالثة عشرة لأجل الطواف والسعي الواجبين ، ولا من أجل الطواف والعبادات المستحبة .
مناسك الحج — صفحة 307
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٠٧