( المسألة 835 ) لا يجوز تقديم أعمال مكّة على الوقوفين في حج التمتّع اختياراً ؛ نعم يجوز لبعض ذوي الأعذار تقديم طواف الحج وصلاته والسعي - بل طواف النساء في بعض الصور - على الوقوفين ، كما سيأتي تفصيله آخر الفصل .
( المسألة 836 ) يجب تأخير أعمال مكّة عن الحلق والتقصير ، ومن قدّمها عليها بطل ؛ من دون فرقٍ بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا بين العامد والساهي ، ولا بين المختار والمضطرّ بل لو قدّم الطواف عليهما عن علمٍ وعمدٍ تجب عليه الكفارة أيضاً وهي دم شاة ؛ نعم من قدّمها على أحدهما سهواً أو جهلًا بالحكم وتذكّر أو التفت بعد النفر من منى ، صحّ طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته .
( المسألة 837 ) تحل محرّمات الإحرام على أربع مراحل :
الأولى : بعد الذبح : يحلّ بعد الذبح ، الحلق أو التقصير اللّذان يعدّان من واجبات الحج ، كما أنّ الحلق إذا كان مستلزماً لخروج الدم من رأسه جاز ، ولا يمنعه تسبّبه عن إخراج هذا المقدار من الدم .
الثانية : بعد الحلق أو التقصير : تحلّ بقيّة محرّمات الإحرام بعد الحلق أو التقصير ، ما عدا الطيب ومباشرة النساء ، بل مطلق الاستمتاع منها ، والأحوط استحباباً تجنّب كلّ ما يكون من شؤون
مناسك الحج — صفحة 285
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٨٥