بجميع مناسك الحج بنحو صحيحٍ ، عن وصف كونه صرورة ؟
الجواب : لا يخرج على الأظهر ، فإن حجّ حجّة الإسلام بعد بلوغه يجب عليه الحجّ .
( المسألة 825 ) سؤال : ما حكم من وظيفته الحلق ، إذا كان يشكّل حرجاً عليه ؟
الجواب : لا يلزمه الحلق ، ويكفيه التقصير .
( المسألة 826 ) سؤال : من ضاع ماله يوم العيد أثناء رمي جمرة العقبة ، وأصبح وظيفته الصوم بدل الهدي لعدم توفّر المال اللازم لديه لشراء الهدي ، وعزم على صوم الثلاثة بعد أيّام التشريق ، هل يجب عليه تأخير الحلق والتقصير إلى ما بعد أيّام التشريق وبعد الإتيان بصوم ثلاثة أيّام ، أو يجوز له الحلق والتقصير في يوم العيد نفسه ؟
الجواب : يجوز له الحلق أو التقصير يوم العيد .
( المسألة 827 ) سؤال : من عاد من المذبح ، وبدنه وثيابه ملطّخان بالدم ، هل يجوز له أن يحلق أو يقصر قبل أن يطهر بدنه وثيابه ؛ أم يجب عليه تقديم التطهير أو التبديل ؟
الجواب : الأحوط وجوباً أن يختار أقلّهما استيعاباً زماناً ، فلو كانت وظيفته التقصير وكان التقصير يستوعب زماناً أقلّ ، يجب عليه
مناسك الحج — صفحة 281
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٨١