تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بجميع مناسك الحج بنحو صحيحٍ ، عن وصف كونه صرورة ؟ الجواب : لا يخرج على الأظهر ، فإن حجّ حجّة الإسلام بعد بلوغه يجب عليه الحجّ . ( المسألة 825 ) سؤال : ما حكم من وظيفته الحلق ، إذا كان يشكّل حرجاً عليه ؟ الجواب : لا يلزمه الحلق ، ويكفيه التقصير . ( المسألة 826 ) سؤال : من ضاع ماله يوم العيد أثناء رمي جمرة العقبة ، وأصبح وظيفته الصوم بدل الهدي لعدم توفّر المال اللازم لديه لشراء الهدي ، وعزم على صوم الثلاثة بعد أيّام التشريق ، هل يجب عليه تأخير الحلق والتقصير إلى ما بعد أيّام التشريق وبعد الإتيان بصوم ثلاثة أيّام ، أو يجوز له الحلق والتقصير في يوم العيد نفسه ؟ الجواب : يجوز له الحلق أو التقصير يوم العيد . ( المسألة 827 ) سؤال : من عاد من المذبح ، وبدنه وثيابه ملطّخان بالدم ، هل يجوز له أن يحلق أو يقصر قبل أن يطهر بدنه وثيابه ؛ أم يجب عليه تقديم التطهير أو التبديل ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أن يختار أقلّهما استيعاباً زماناً ، فلو كانت وظيفته التقصير وكان التقصير يستوعب زماناً أقلّ ، يجب عليه
مناسك الحج — صفحة 281 | السيد موسى الحسيني الزنجاني