پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲
بحيث تضطر المرأة إلى أن تصلي بمحاذاة الرجل أو أمامه ، بل ربّما يؤدّي ذلك إلى التصاق أحدهما بالآخر ، طبعاً بما لا يكون فيه ريبة وفساد ، هل يضر ذلك بصلاة الطواف ؟ الجواب : لا يضر بالصلاة ، وإن كان يكفي عند الزحام الصلاة بعيداً عن المقام ، ولكن بشرط أن يجعل المقام أمامه . ( المسألة 508 ) سؤال : هل يجب تأخير الطواف وصلاته إلى زمان يتمكّن فيه من الصلاة عند المقام ؟ الجواب : الأظهر عدم الوجوب ، فيكفي في جواز الإتيان بالصلاة بعيداً عن المقام كون حوالي المقام مزدحماً بعد الفراغ من الطواف ووقت صلاته . ( المسألة 509 ) تصحّ صلاة الطواف في جميع الأوقات إلّا في ما زاحم واجباً أهم كالفريضة اليوميّة ، بحيث يؤدّي الإتيان بها إلى فوات اليوميّة ، ولا تجوز عندئذٍ ولو صلّاها عصى ولكن صحّت صلاته . ( المسألة 510 ) يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلّي في مسجد الحرام بمحاذاة الآخر وفي جنبه ، صلاة الطواف كانت أو غيرها ، واجبة كانت أو مندوبة ، بل يجوز تقدّم المرأة على الرجل أيضاً وان لم يكن بينهما فاصل أصلًا ، ولا كراهة في ذلك أيضاً ،