أنّه عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف يحضر الموسم حسب الروايات المعتبرة ، فالنيابة عنه في الموسم في الطواف المستحب لا تخلو من إشكال ؛ نعم ما أعظم توفيق من طاف طواف المستحب ، وأدّى ركعتيه وأهدى ثوابهما إلى ساحة قدسه الشريف .
( المسألة 498 ) سؤال : هل تصحّ النيابة في كلّ شوط عن أحدٍ من المؤمنين ، بحيث يخصّص كلّ شوط بشخص معين ؟
الجواب : لا يصحّ النيابة فيما دون الطواف الكامل إلّا فيمن عرض له المرض أثناء طوافه كما ذكر في محلّه ؛ نعم يصحّ النيابة عن عدد من المؤمنين في الطواف الكامل .
( المسألة 499 ) سؤال : ما حكم طواف المرأة إذا علمت بوقوع نظرها على الأجنبي أثنائه ، وربما حصل لها التلذّذ من تدافع الرجال ؟ وهل هناك فرق بين الطواف الواجب والمستحب ؟
الجواب : يجوز نظر المرأة إلى ما يعتاد كشفه من بدن الرجال أثناء الطواف ؛ نعم لا يجوز النظر مع التلذّذ أو خوف الريبة ، كما لا يجوز لها مسّ بدن الأجنبي مطلقاً ، فلو علمت حصول التماسّ مع الأجنبي أثناء طوافها لا يجوز لها الطواف ؛ نعم لو طافت مع ذلك صحّ طوافها على الأظهر ، ولا فرق في هذا الحكم بين الطواف المستحب والواجب ، ولا ينبغي لها الاعتناء بالوساوس الشيطانيّة .
مناسك الحج — صفحة 168
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٦٨