( المسألة 493 ) لا يحرم قطع الطواف المستحب ، ولا قطع صلاته ، ويكره القِران فيه .
( المسألة 494 ) لو شكّ في عدد أشواط الطواف المستحب بنى على الأقل ، وصحّ طوافه .
( المسألة 495 ) لا يجوز لمن عليه طواف عمرة التمتّع أو حجّه أو طواف النساء في حجّ التمتّع الإتيان بالطواف المستحب ، بلا فرق بين أن يكون إحرامه واجباً أو مستحباً ، ولو طاف طوافاً مستحباً بعد الإحرام لحج التمتّع ، يعيد التلبية بنية عقد الإحرام لحج التمتّع رجاءً ، على الأحوط استحباباً .
( المسألة 496 ) سؤال : هل تصحّ النيابة في العمرة والحج والطواف والصلاة المستحبة ، عن الحاضر في مكّة ؟
الجواب : لا مانع من العمرة والحج والصلاة المستحبة عن الحاضر ، ولكن لا يصحّ الطواف المستحب نيابة عن الحاضر في مكّة وحواليها إلى مسافة عشرة أميال ( حوالي 18 كيلومتراً ) .
( المسألة 497 ) سؤال : ما حكم العمرة والحج والطواف والصلاة المستحبة نيابةً عن ساحة قدس مولانا بقيّة اللَّه الأعظم عجّل اللَّه تعالى فرجه ؟
الجواب : صحيحة ، بل عمل مندوب في غير الموسم ، ولكن بما
مناسك الحج — صفحة 167
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٦٧