يجب فيه الفحص وكان في سعة من وقت الصلاة ، يلزمه الذهاب إلى هناك للحصول على الماء . وأمّا إذا لم يكن مطمئناً ، فلا يجب عليه الذهاب .
مسألة 659 : لا يجب على الإنسان أن يباشر الفحص عن الماء بنفسه ، بل إذا أخبره من يثق به بأنّه فحص ولم يعثر على الماء ( بحيث يثق بعدم العثور لو كان باشر الفحص ) كفى .
مسألة 660 : إذا احتمل وجود الماء داخل رحله أو في منزله أو في القافلة ، يجب عليه الفحص حتّى يتيقن من عدم وجود الماء أو ييأس من العثور عليه .
مسألة 661 : إذا فحص عن الماء قبل وقت الصلاة ولم يجده ، وبقي في مكانه حتّى دخل الوقت ، واحتمل العثور على الماء ، فالأحوط استحباباً أن يفحص مرّة أُخرى للعثور على الماء .
مسألة 662 : إذا فحص عن الماء بعد دخول وقت الصلاة ولم يجد الماء ، وبقي في مكانه حتّى دخول وقت صلاة أُخرى ، فلو احتمل الحصول على الماء فالأحوط استحباباً الفحص مرّة أُخرى للعثور على الماء .
مسألة 663 : إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً ، فلا يجب الفحص . وكذلك لا يجب الفحص إذا خاف من اللصّ أو السباع ، أو كان في الفحص عن الماء مشقة لا تتحمل عادة ، فيجوز له الصلاة في أول الوقت .
مسألة 664 : إذا احتمل الشخص وجود الماء وترك الفحص عنه ، وتيمم مع سعة الوقت ، بطلت صلاته ؛ بل إذا ترك الفحص عن الماء غفلة أو جهلًا منه بالمسألة ، فصلاته التي صلّاها مع سعة الوقت تكون باطلة على الأحوط وجوباً .
وعلى أي تقدير إذا تيمم بقصد القربة وصلّى ، وبعد ذلك علم أنّه لو كان قد فحص لم يعثر على الماء ، فصلاته صحيحة .
وكذلك إذا ترك الفحص عن الماء إلى زمان خاف قضاء الصلاة لو أخّرها ،
المسائل الشرعية — صفحة 154
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٥٤