التيمم
موجبات التيمم
يجب التيمم بدل الوضوء أو الغسل أو يجوز في سبعة موارد :
الأول : عدم وجدان الماء بمقدار الكفاية للوضوء أو الغسل .
مسألة 655 : إذا كان الإنسان في الحضر ، يجب عليه الفحص عن الماء للوضوء أو الغسل حتّى يحصل اليأس منه . وإذا صلّى في أول الوقت من دون فحص ، بطلت صلاته ؛ إلّا إذا حصل منه قصد القربة وتبيّن أنّه لو فحص لم يحصل على الماء . وإذا كان في البرّيّة ، فإذا كانت الأرض حزنة أو كثيرة الأشجار ويكون المشي فيها صعبا ، يطلب الماء - حينئذٍ - في دائرة شعاعها غَلوة سهم « 1 » ( السهم المنطلق من القوس في الزمن القديم ) وإن لم يكن المشي فيها صعباً يطلب الماء في دائرة شعاعها غلوة سهمين .
مسألة 656 : إن كانت الأرض حزنة من جهة ، وسهلة من جهة أُخرى ، يطلب الماء في الجهة الحزنة غلوة سهم ، وفي الجهة السهلة غلوة سهمين .
مسألة 657 : لا يجب الفحص في الجهة التي يتيقن فيها بعدم وجود الماء ومع العلم بعدم الماء في جميع الجهات يسقط الفحص في الجميع .
مسألة 658 : إذا اطمأن بوجود الماء في مكان أبعد من المقدار المذكور الذي
هامش
( 1 ) قال المولى محمّد تقي المجلسي قدس سره في كتاب لوامع صاحبقراني ( وهو شرحه الفارسي لكتاب من لا يحضره الفقيه ) 1 : 694 ما ترجمته : إنّ رمية السهم لا تبلغ مأتين خطوة - تقريباً - .